العلامة الحلي
301
قواعد الأحكام
عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير المطلق ثم عجز فتصدق على ستين كذلك أجزأه عن الثلاث . ب : لو كان عليه كفارة ظهار وإفطار رمضان فأعتق ونوى التكفير فالأقرب عدم الإجزاء ، لعدم التعيين والاختلاف حكما . ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار إشكال ، أقربه الوقوع عما نواه ، وهو المطلق ، وحينئذ لو عجز فالأقرب وجوب الصوم عينا ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق ( 1 ) . ج : لو كان عليه كفارة واشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير . ولو شك بين ظهار ونذر فنوى التكفير لم يجزئ . ولو نوى إبراء ذمته أجزأ . ولو نوى العتق مطلقا ( 2 ) أو الوجوب لم يجزئ . ولو نوى العتق الواجب أجزأ . د : لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن الأخرى صح وسرى العتق إليهما . وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح ، لأنه ينعتق كله . ه : لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال ينشأ من أن نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره ، والسراية سابقة فلا يصادف النية ملكا . و : لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح وعين من شاء . ز : لو اشترى بشرط العتق لم يجزئ عتقه عن الكفارة . الطرف الثالث في الصيام إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين . ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته لم يجب العتق ، وسواء كانت الحاجة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه
--> ( 1 ) العبارة " ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق " ساقطة من نسخة ( ش 132 ) . ( 2 ) في ( ش 132 ) زيادة " أو التقرب " .